السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

170

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أحدهما على الآخر وتأخّره عنه ، أما لو علم تقارن موتهما فلا توارث . ومنها : أن يكون التوارث دائراً بينهم . رابع عشر - إرث الحقوق : تنقسم الحقوق إلى ما يورث وما لا يورث ، وهي محلّ اختلاف بين الفقهاء . أمّا عند فقهاء الإماميّة فالحقوق التي تورث كالتالي : 1 - حقّ الخيار : ويرثه بأنواعه من يرث المال ، بلا خلاف بينهم « 1 » . 2 - حقّ الإقالة : قد اختلف الفقهاء في عدّه موروثاً « 2 » أو غير موروث « 3 » . 3 - حقّ الشفعة : ذهب مشهور الفقهاء إلى أنّ الشفعة تورث « 4 » . 4 - حقّ القصاص : اتفق الفقهاء على أنّ القصاص يورث ، وذهب أكثرهم إلى أنّ من يرث المال يرث القصاص « 5 » . 5 - حقّ السكنى والعمرى والرقبى : إن لم يشترط المباشرة والاختصاص في استيفاء حقّ السكنى ومات صاحب الحقّ قبل أن يستوفي حقّه انتقل الحقّ إلى ورثته « 6 » . 6 - حقّ القذف وحقّ اللعان : ينتقل حقّ الزوجة في حدّ القذف إلى ورثتها ، وكذا حقّ اللعان « 7 » ، واستشكل بعضهم في حقّ اللعان « 8 » . 7 - حقّ الحيازة : لو نصب شخص شبكته لاصطياد

--> ( 1 ) رياض المسائل 8 : 202 . جواهر الكلام 23 : 74 - 75 . ( 2 ) جواهر الكلام 24 : 352 . منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 95 ، م 3 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 509 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 70 ، م 311 . ( 4 ) جامع المدارك 6 : 331 . وانظر : المقنعة : 619 . الانتصار : 451 . الخلاف 3 : 27 ، م 36 . السرائر 2 : 395 . شرائع الإسلام 3 : 263 . الروضة البهية 4 : 412 . ( 5 ) المبسوط 7 : 54 . وانظر : جواهر الكلام 42 : 284 . ( 6 ) رسالة الإرث ( ملا هاشم ) : 22 . ( 7 ) مسالك الأفهام 14 : 445 . جواهر الكلام 41 : 423 . رسالة الإرث ( ملا هاشم ) : 22 . ( 8 ) حاشية رسالة الإرث : 22 .